البيع بالتوكيل العام

حكم قضائي هام.. النقض تشترط تعيين محل المبيع في البيع بوكالة عامة

في حكم حديث لها.. "النقض" تشترط تعيين محل المبيع في "البيع بوكالة عامة"

أصدرت محكمة النقض المصرية، أعلى محاكم البلاد، حكمًا حديثًا وغاية في الأهمية يُرسّخ مبدأً قانونيًا يتعلق بشروط البيع بموجب وكالة عامة. ويقضي الحكم ببطلان البيع الذي يتم بناءً على وكالة عامة شاملة، إذا لم يتم تعيين محل المبيع على وجه التخصيص، مؤكدة أن أعمال التصرف مثل البيع تتطلب وكالة خاصة.

تفاصيل الحكم: النقض تصحح تطبيق القانون

باسم الشعب - محكمة النقض

الدائرة المدنية: دائرة السبت (هـ) المدنية
برئاسة: السيد القاضي / مجدي جاد (نائب رئيس المحكمة)
وذلك في الجلسة العلنية المنعقدة: السبت ٢٧ من شوال سنة ١٤٤٣هـ الموافق ٢٨ من مايو سنة ٢٠٢٢.

صدر الحكم في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم ٤٨١٣ لسنة ٩٠ ق، المرفوع من الطاعنة ضد ورثة المرحوم / [اسم المطعون ضده].

الوقائع وخلفية النزاع

تتلخص وقائع النزاع في إقامة مورث المطعون ضده دعوى بصحة ونفاذ عقد بيع مؤرخ ٢٠١٧/١/١، والذي اشترى بموجبه شقة النزاع من مورثة الطاعنة بصفته وكيلاً عنها بموجب وكالة رسمية عامة. وفي المقابل، وجه أحد الورثة طلبًا عارضًا ببطلان وصورية العقد، مستندًا إلى أن مورثة البائعة كانت في مرض الموت، وأن مورث المشتري استغل التوكيل العام، وأن ثمن البيع لا يتناسب مع الثمن الحقيقي للشقة.

بعد حكم محكمة أول درجة بالصورية المطلقة للعقد، قضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم والقضاء مجددًا بصحة ونفاذ عقد البيع، وهو ما دفع الطاعنة للطعن بالنقض.

منعى الطاعنة وموقف النقض من الوكالة العامة

تمحور نعي الطاعنة على الحكم المطعون فيه حول الخطأ في تطبيق القانون؛ حيث اعتمد الحكم على التوكيل الرسمي العام الشامل الصادر من مورثتها لصالح مورث المطعون ضده، للتدليل على صحة عقد البيع، على الرغم من أن هذا التوكيل خاص بالإدارة فقط ولا يخوله التوقيع على عقد البيع، بحسب قولها.

المبدأ القانوني لمحكمة النقض

أكدت محكمة النقض أن هذا النعي سديد، مستندة إلى نص المادة ٧٠٢ من القانون المدني، والتي تنص صراحة على:

"١ - لابد من وكالة خاصة في كل عمل ليس من أعمال الإدارة وبوجه خاص في البيع والرهن...
٢ - والوكالة الخاصة في نوع معين من أنواع الأعمال القانونية تصح ولو لم يعين محل هذا العمل على وجه التخصيص إلا إذا كان العمل من التبرعات.
٣ - والوكالة الخاصة لا تجعل للوكيل صفة إلا في مباشرة الأمور المحددة فيها وما تقتضيه هذه الأمور من توابع ضرورية وفقاً لطبيعة كل أمر وللعرف الجاري"

وبناءً على هذا النص، أوضحت المحكمة أن أعمال التصرف مثل البيع لا يصح أن تكون محلاً إلا لـ وكالة خاصة، وأن:

  • الوكالة الخاصة يجب أن تعين نوع العمل القانوني (مثل البيع)، ويصح أن لا يعين محل هذا العمل (المال المباع) إلا إذا كان العمل تبرعًا.
  • أما الوكالة التي تخول الوكيل سلطة مباشرة جميع أعمال التصرف دون تخصيص (مثل التوكيل الرسمي العام الشامل) تقع باطلة ولا تنتج أثرًا ولا ترتب التزامًا في ذمة الموكل.

وخلصت المحكمة إلى أن الحكم المطعون فيه قد أخطأ في تطبيق القانون عندما اعتمد على التوكيل الرسمي العام الشامل الذي خول الوكيل التصرف بالبيع في جميع أموال المورثة، دون تخصيص محل المبيع، وهو ما يُعد إخلالاً بشرط الوكالة الخاصة لأعمال التصرف.

حكم المحكمة

لذلك:

نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه، وأحالت القضية إلى محكمة استئناف القاهرة (مأمورية الجيزة) وألزمت المطعون ضده المصاريف ومبلغ ألفي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.

تعليقات